شرح
وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به ، وإن لم يكن إنزال . . . « 1 » .
ولكن قد يظهر الخلاف من الصدوق في الفقيه ، والكليني ، والشيخ في التهذيبين « 2 » ، وتردّد الشيخ في طهارة المبسوط ، والخلاف « 3 » ، وتبعه المنتهى ، وكشف الرموز « 4 » ، وبعض متأخّري المتأخّرين « 5 » .
ويدلّ على المشهور - مضافاً إلى ما استدلّ به المرتضى في ذيل عبارته المتقدّمة من الإجماع ، والقرآن ؛ وهو قوله - تعالى - : « أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ » « 6 » ، والأخبار « 7 » المتضمّنة لتعليق الغسل على الجماع ، والإيلاج في الفرج ؛ نظراً إلى أنّ « الفرج » يتناول القبل والدبر ، ولا خلاف بين أهل اللّغة « 8 » ، وأهل الشرع في ذلك « 9 » - مرسل حفص بن سوقة ، عمّن أخبره ، الذي رواه عنه ابن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟
هامش
( 1 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 180 ، ومختلف الشيعة 1 : 166 مسألة 110 ، ومدارك الأحكام 1 : 272 ، وذخيرة المعاد : 49 س 30 ، والحدائق الناضرة 3 : 4 .
( 2 ) الفقيه 1 : 47 ح 185 ، الكافي 3 : 47 ح 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 125 ح 334 و 335 ، الاستبصار 1 : 112 ذح 373 .
( 3 ) المبسوط 1 : 27 - 28 ، الخلاف 1 : 116 مسألة 59 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 : 185 ، كشف الرموز 1 : 72 .
( 5 ) مدارك الأحكام 1 : 274 .
( 6 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 .
( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 182 - 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 6 .
( 8 ) معجم تهذيب اللغة 3 : 2758 ، المصباح المنير : 188 و 466 ، لسان العرب 5 : 104 ، وحكى عن أهل اللغة في السرائر 1 : 107 - 108 .
( 9 ) حكاه عن السيّد المرتضى وعن أهل اللغة والشرع في مختلف الشيعة 1 : 166 - 167 في ذيل مسألة 110 .