تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
هذا ، ولكنّ الفتوى باختلافهما « 1 » - كما يظهر من كثير من الأصحاب ، خصوصاً مع عدم تحقّق الدفع بالإضافة إليهنّ نوعاً - توجب عدم جواز إلغاء الخصوصيّة من مثل صحيحة ابن جعفر ، والاقتصار على خصوص الرجل ، وإبقاء تلك الروايات الدالّة على كفاية الإنزال مع الشهوة على ظاهرها ، من كون موردها المرأة ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . وممّا ذكرنا انقدح أقوائيّة مراعاة الاحتياط في المرأة بالنسبة إلى الرجل المريض . هذا تمام الكلام في السبب الأوّل من السببين الموجبين للجنابة . وأمّا السبب الثاني ، فهو الجماع وإن لم يتحقق الإنزال ، قال في الجواهر : إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 2 » مستفيضاً كاد يكون متواتراً ، بل هو كذلك كالسُّنّة « 3 » . والنصوص الدالّة عليه كثيرة ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرجم « 4 » . ورواية البزنطي صاحب الرضا عليه السلام في محكيّ كتاب النوادر قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه وجب الغسل ، والمهر ،
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 99 - 100 ، رياض المسائل 1 : 287 - 288 ، جواهر الكلام 3 : 23 - 24 . ( 2 ) الخلاف 1 : 124 مسألة 66 ، غنية النزوع : 37 ، المعتبر 1 : 180 ، منتهى المطلب 2 : 181 ، مدارك الأحكام 1 : 271 ، الحدائق الناضرة 3 : 2 ، كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 547 . ( 3 ) جواهر الكلام 3 : 44 - 45 . ( 4 ) الكافي 3 : 46 ح 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 118 ح 309 ، الاستبصار 1 : 108 ح 358 ، السرائر 1 : 108 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 6 ح 1 ، وج 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 9 .