تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
شرح
الحائل والضرورة ، مع أنّ ذكر الخوف مشعر بعدم الاختصاص . ويؤيّد جواز المسح على الحائل عند الضرورة رواية عبد الأعلى المعروفة « 1 » ، الواردة في المسح على المرارة ، بعد وضوح عدم اختصاص الحكم بها وجريانه في مطلق الحائل . وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في الجواز عند الضرورة في غير مورد التقيّة . وأمّا في التقيّة ، فقد نفى الخلاف فيها غير واحد « 2 » ، ولكن عن ظاهر المقنع « 3 » والمعتبر « 4 » عدم الجواز ، وعن المفاتيح الميل إليه « 5 » . ويشهد للمشهور - مضافاً إلى خبر أبي الورد المتقدّم - العمومات الواردة في التقيّة « 6 » ، الدالّة على المشروعيّة والإجزاء . ولكن مقتضى بعض الروايات أنّه لا تقيّة فيه : كصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : في المسح على الخفّين تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ ، قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً « 7 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 572 . ( 2 ) جواهر الكلام 2 : 424 ، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 279 ، مصباح الفقيه 2 : 435 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 399 ، وقد ادّعى الإجماع أو اتّفاق الأصحاب عليه في مختلف الشيعة 1 : 137 مسألة 87 ، وذكرى الشيعة 2 : 156 ، وذخيرة المعاد : 34 س 10 ، والحدائق الناضرة 2 : 310 . ( 3 ) المقنع : 17 . ( 4 ) المعتبر 1 : 161 ، والحاكي عنه صاحب مفتاح الكرامة 2 : 441 ، ومستمسك العروة الوثقى 2 : 399 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 1 : 46 . ( 6 ) وسائل الشيعة 16 : 203 - 246 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 24 - 33 . ( 7 ) الكافي 3 : 32 ح 2 وج 6 : 415 ح 12 ، تهذيب الأحكام 1 : 362 ح 1093 وج 9 : 114 ح 495 ، الاستبصار 1 : 76 ح 237 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 457 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 38 ح 1 ، وج 16 : 215 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 5 ، وج 25 : 350 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 22 ح 1 .