تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
شرح
ورواية أبي عمر الأعجمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث أنّه قال : لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلّافي النبيذ ، والمسح على الخفّين « 1 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه . وبإزائها روايات يستفاد منها جريان التقيّة في المسح على الخفّين أيضاً ؛ كخبر أبي الورد المتقدّم . ورواية سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالًا خالفوا فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، متعمّدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جندي ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي كان فيه - إلى أن قال : - وحرّمت المسح على الخفّين ، وحدّدت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ، وألزمت الناس الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم - إلى أن قال : - إذاً لتفرّقوا عنّي ، الحديث « 2 » . وظاهره أنّه عليه السلام كان يتّقي في الحكم بعدم جواز المسح على الخفّين ، وبإحلال المتعتين ، وبحرمة النبيذ .
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 217 ح 2 ، المحاسن 1 : 404 ح 913 ، الخصال : 22 ح 79 ، وعنها وسائل الشيعة 16 : 215 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 3 ، وفي بحار الأنوار 66 : 486 ح 14 ، وج 75 : 399 ح 36 ، وج 79 : 172 ح 15 وج 80 : 267 ح 22 عن المحاسن . ( 2 ) الكافي 8 : 58 ح 21 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 38 ح 3 ، وبحار الأنوار 34 : 173 - 174 قطعة من ح 978 .