تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
شرح
وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء « 1 » . وهذه الرواية - مضافاً إلى كونها ضعيفة ؛ لضعف مالك بن أعين - غير ظاهرة من حيث الدلالة ؛ لأنّ فرض النسيان وإن وقع في كلام الإمام عليه السلام ، إلّا أنّ مدخليّته في الحكم بحيث كان الحكم معلّقاً عليه غير واضحة . نعم ، يمكن أن يستشعر منه ذلك ، فيصير مؤيّداً لصحيحة الحلبي المتقدّمة . ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء « 2 » . وهي وإن كانت ظاهرة في اشتراط جواز الأخذ من اللّحية بعدم بقاء النداوة في اليد ، إلَّاأنّ ظهورها في الترتيب بين الأخذ من اللحية ، والأخذ من الحاجبين ، ودلالتها على اشتراط الأخذ منهما بعدمها - مع انّك عرفت أنّه مخالف للإجماع « 3 » - يوجب وهن الظهور في الجملة الأولى ، وعدم جواز استفادة الترتيب بين اليد واللّحية أيضاً ؛ لاتّحاد السياق . ولكن صحيحة الحلبي المتقدّمة - المعتضدة بروايتي عمر بن اذينة ومالك بن
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 563 . ( 2 ) تقدّمت في ص 564 . ( 3 ) لم نعثر فيما تقدّم ادّعا الإجماع على ذلك . نعم ، يظهر من الجواهر 2 : 341 - 347 ، وطهارة الشيخ الأنصاري ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 231 ، ومصباح الفقيه 2 : 384 - 386 ، الإجماع بل الاتّفاق على عدم وجوب الترتيب بالنسبة إلى الأخذ من محالّ الوضوء بعد جفاف اليد .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 606 | الشيخ فاضل اللنكراني