تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
ومنها : رواية الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال في حديث المناهي : إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة « 1 » . ومنها : مرسلة الصدوق قال : ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أوغائط « 2 » . ومنها : رواية عيسى بن عبداللَّه الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي عليه السلام قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا أوغرّبوا « 3 » . ومنها : مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره ، رفعه قال : سُئل الحسن ابن علي عليهما السلام : ما حدّ الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها « 4 » . وكيف كان ، فلا إشكال في هذا المقام في ثبوت الحكم بنحو الإجمال ، وأنّ الحرمة في مقابل الكراهة محقّقة ؛ سواء كان مدركها الشهرة والتسالم ، أو الأخبار المعتضدة المنجبرة بها ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ ظاهر هذه الروايات إطلاق الحكم وشموله للصحاري والأبنية ، وربما يستدلّ « 5 » على التفصيل بينهما بحسنة ابن بزيع قال : دخلت على
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 3 قطعة من ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 1 : 180 ح 851 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 25 ح 64 ، الاستبصار 1 : 47 ح 130 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 5 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 26 ح 65 وص 33 ح 88 ، الاستبصار 1 : 47 ح 131 ، الفقيه 1 : 18 ح 47 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 301 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 2 وص 302 ح 6 . ( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 100 .