تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
حيث ذهب إلىكراهتهما « 1 » ، ولا فرق عند المشهور بين الصحاري والأبنية « 2 » ، وحكي عن ظاهر السلّار التفصيل بينهما بالحرمة في الأولى والكراهة في الثانية « 3 » ، وعن المفيد قدس سره إباحتها « 4 » - أي الثانية - مثل ما يقوله الشافعي « 5 » ، وعن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء « 6 » ، ولم يتعرّض لحكم الاستدبار فيها ولا لحكم البنيان أصلًا ، وعن بعض العامّة التفصيل بين الاستقبال والاستدبار « 7 » ، وعن بعضهم الجواز فيهما أي في الصحاري والأبنية جميعاً « 8 » . وكيف كان ، العمدة في إثبات أصل الحكم في المقام هي الشهرة العظيمة المحقّقة ، بل التسالم بينهم على ما عرفت ؛ لأنّ الأخبار الواردة في الباب غير قابلة للاستناد إليها ؛ لضعف سندها ، ولاشتمالها على ما لا يلتزم به أحد ، مثل حرمة استقبال الريح واستدبارها وإن كان يمكن توجيه الاشتمال بأنّه بمجرّده لا يصلح للتصرّف فيما ظاهره الحرمة ؛ فإنّ قيام القرينة على إرادة الكراهة من النهي في حكم لا يوجب خروج النهي الآخر - المقرون معه ، الظاهر في الحرمة - عن ظهوره ؛ ضرورة ثبوت ظهورين كلّ واحد منهما يتّصف بالحجّية
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 156 - 158 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 333 - 334 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 117 - 118 مسألة 31 ، مختلف الشيعة 1 : 99 مسألة 56 ، ذكري الشيعة 1 : 163 ، ذخيرة المعاد : 16 س 6 ، بحار الأنوار 80 : 169 ، كشف اللثام 1 : 215 ، الحدائق الناضرة 2 : 38 . ( 3 ) المراسم العلويّة : 32 . ( 4 ) المقنعة : 41 . ( 5 ) الامّ 1 : 23 - 24 ، المجموع 2 : 97 - 99 ، الخلاف 1 : 102 مسألة 48 ، تذكرة الفقهاء 1 : 118 مسألة 31 . ( 6 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 122 ، ومختلف الشيعة 1 : 99 مسألة 56 . ( 7 ) المجموع 24 : 99 ، عمدة القاري 2 : 394 - 395 ، نيل الأوطار 1 : 77 ، الخلاف 1 : 102 ، مسألة 48 ، تذكرة الفقهاء 1 : 118 - 119 . ( 8 ) المجموع 24 : 99 ، عمدة القاري 2 : 394 - 395 ، نيل الأوطار 1 : 77 ، الخلاف 1 : 102 ، مسألة 48 ، تذكرة الفقهاء 1 : 118 - 119 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 405 | الشيخ فاضل اللنكراني