تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
مسألة 4 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج - فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس 1 .
شرح
1 - إن قلنا بجواز النظر إلى ما في المرآة وشبهه اختياراً ، فلا شكّ في تعيّنه في حال الاضطرار إلى النظر إلى العورة مع اندفاع الاضطرار بذلك ، كما إذا أمكنت المعالجة معه ، وذلك لعدم تحقّق الاضطرار إلى المحرّم المسوّغ له على ما هو المفروض . وأمّا إن لم نقل بذلك ، بل قلنا بالحرمة اختياراً ، كما هو المختار ، فمع اندفاع الاضطرار بالنظر إلى ما في المرآة ، يكون الوجه في تعيَّنه ولو احتياطاً ما عرفت من حكم العرف بضعف مرتبة النظر إلى ما في المرآة بالإضافة إلى النظر إلى العين ؛ وإن كان كلّ منهما من مصاديقه ، لكن اختلافهما في المرتبة لا يكاد ينكر . وعليه : فالأمر يدور بين التساوي بينهما من حيث الحكم ، وبين كون الحكم في العين آكد وأقوى ؛ لأقوائيّة مرتبته ، إذ لا مجال لاحتمال أقوائيّة النظر إلى ما في المرآة أصلًا ، ومع ثبوت الاحتمالين لا يتحقّق الاضطرار إلى ارتكاب ما هو آكد وأقوى احتمالًا ، فلا وجه لتسويغه ارتكابه . وأمّا النظر إلى ما في المرآة ، فهو جائز بمقتضى الاضطرار على كلا التقديرين « 1 » ، سواء كان هناك التساوي من حيث الحكم ، أم لم يكن ، فجوازه مسلّم ، وجواز الآخر مشكوك ، ومقتضى الاحتياط اللّازم في مثل المقام عدم التعدّي في حال الاضطرار عن المرتبة الضعيفة إلى المرتبة
هامش
( 1 ) روضة المتّقين 11 : 363 ، ملاذ الأخيار 15 : 368 ، العروة الوثقى 1 : 112 مسألة 433 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 194 ، تحرير الوسيلة 1 : 20 مسألة 4 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 333 ، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 16 : 185 .