تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
أقول : أمّا طهارته ، فلا ينبغي الإشكال فيها فيما إذا كان أصله طاهراً ، كما إذا اخذ من رمّان طاهر . وأمّا إذا كان المضاف إليه نجساً أو متنجّساً ، فلا ريب في أنّه محكوم بالنجاسة . وأمّا عدم ارتفاع الحدث به ، فلا خلاف فيه نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » ، وقد ادّعى المحقّق عليه الإجماع « 3 » ، مضافاً إلى دلالة الأصل عليه ، فلا اعتماد حينئذٍ على بعض الروايات الواردة على خلافه ، مثل : ما روي عن أبي الحسن عليه السلام من جواز الاغتسال والتوضّؤ بماء الورد « 4 » . وقد حكي عن الصدوق الفتوى على طبقه « 5 » ، لكن عن الشيخ قدس سره أنّه خبر شاذّ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره « 6 » . مضافاً إلى كونه موافقاً للعامّة « 7 » ومخالفاً للكتاب ، حيث إنّه أوجب التيمّم عند عدم وجدان الماء بقوله - تعالى - : « فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا » « 8 » ؛ فإنّ مقتضى ظاهره أنّ
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 188 ح 540 ، وص 219 ح 628 ، الاستبصار 1 : 14 و 15 ح 26 و 28 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ب 1 ح 1 و 2 . ( 2 ) المبسوط 1 : 5 ، السرائر 1 : 59 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 15 ، وكذا في غنية النزوع : 50 ، ومنتهى المطلب 1 : 114 ، وتحرير الأحكام 1 : 50 ، ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 236 ، ومختلف الشيعة 1 : 57 - 61 مسألة 30 و 31 ، وذكرى الشيعة 1 : 71 - 73 ، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 357 . ( 4 ) الكافي 3 : 73 ح 12 ، تهذيب الأحكام 1 : 218 ح 627 ، الاستبصار 1 : 14 ح 27 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ب 3 ح 1 . ( 5 ) الهداية : 65 - 66 ، أمالي الصدوق : 744 ، المجلس الثالث والتسعون . ( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 219 ذح 627 ، الاستبصار 1 : 14 ذح 27 . ( 7 ) المجموع 1 : 144 ، الخلاف 1 : 55 - 56 مسألة 5 و 6 . ( 8 ) سورة المائدة 5 : 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 24 | الشيخ فاضل اللنكراني