تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
الميزاب فحكمه حكم الجاري « 1 » . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا يشترط في الاعتصام زائداً على صدق عنوان ماء المطر شيء آخر . نعم ، لا ينبغي الارتياب في أنّ مجرّد قطرة أو قطرتين أو نحوهما لا يوجب تحقّق هذا العنوان أصلًا ، وفي محكيّ روض الجنان : كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء « 2 » يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه ، وليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه « 3 » . والظاهر أنّ مقصوده الاكتفاء في التطهير بالقطرة من المطر النازل المتحقّق عرفاً ، لا الاكتفاء بها في صدق المطر ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 177 . ( 2 ) وهو السيّد حسن بن السيّد جعفر المعاصر للشهيد الثاني ، كما جاء في هامش روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 372 . ( 3 ) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 372 .