تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
للاعتماد على مراسيله « 1 » . وأنت خبير بأنّ العلم بأنّه قد يروي عن غير الثقة لا يوجب عدم الاعتماد بروايته فيما لم يتحقّق فيه هذا العلم ؛ ضرورة أنّا نعلم بأنّ توثيقات أرباب الرجال لا تكون مطابقة للواقع في جميع الموارد ، بل قد يكون التوثيق من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد ، فهذا العلم لا يوجب رفع اليد عن الرواية ، خصوصاً لو كان العلم مقصوراً على دائرة المسانيد . وبالجملة : فمع الاعتراف بأنّ توثيقه لا يقصر عن توثيقهم ، وبأنّه لا يرسل في مراسيله إلّاعن الثقة باعتقاده ، لا مجال لرفع اليد عنها بمجرّد العلم بأنّه قد وقع منه الخطأ في بعض الموارد كما هو ظاهر ، فالإشكال من حيث السند ممّا لا مجال له أصلًا . وتحقيق الحقّ في بيان رفع التنافي بين الروايتين : أنّه لا إشكال في أنّ لكلّ من مكّة والمدينة والعراق رطلًا مخصوصاً ، كما أنّه لا شبهة في أنّ الرطل المكّي ضعف الرطل العراقي ، كما أنّ الرطل المدني ثلثا رطل المكّي وزائداً على الرطل العراقي بالنصف ، وحينئذٍ فالجمع بين الروايتين بحمل المرسلة على الرطل العراقي ، والصحيحة على الرطل المكّي ، كما هو المشهور « 2 » ، متوقّف على كون الرطل العراقي والمكّي عياراً متعارفاً لأهل المدينة ، التي ورد أكثر الروايات فيها .
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 2 : 152 . ( 2 ) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 374 ، الروضة البهيّة 1 : 33 ، الحبل المتين 1 : 470 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 50 ، الحدائق الناضرة 1 : 254 ، كشف اللثام 1 : 265 ، رياض المسائل 1 : 146 ، جواهر الكلام 1 : 339 - 340 ، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 182 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 150 .