تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

تقدير الكرّ

مسألة 14 : للكرّ تقديران : أحدهما : بحسب الوزن ؛ وهو ألف ومائتا رطل عراقيّ ، وهو بحسب حُقّة كربلاء والنجف المشرّفتين - وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثلث مثقال - خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالي ، ومثقالان ونصف مثقال صيرفيّ ، وبحسب حُقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا . وبحسب المنّ التبريزي يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلّاعشرين مثقالًا ، وبحسب منّ البمبئي - وهو أربعون سيراً ، وكلّ سير سبعون مثقالًا - يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ ، وبحسب الكيلو المتعارف 419 / 377 على الأقرب « 1 » . وثانيهما : بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلّاثمن شبر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة 1 .
شرح
1 - أقول : أمّا تقديره بالوزن فقد وردت فيه روايتان : إحداهما : مرسلة ابن أبي عمير - التي تلقّاها الأصحاب بالقبول « 2 » - عن
هامش
( 1 ) في الطبعة الأولى من التحرير : 906 / 383 من دون عبارة : « على الأقرب » . ( 2 ) العُدّة في أصول الفقه 1 : 154 ، المعتبر 1 : 47 ، منتهى المطلب 1 : 37 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 233 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 374 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 ، كشف اللثام 1 : 265 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 150 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 197 | الشيخ فاضل اللنكراني