تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل « 1 » . ثانيتهما : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : والكرّ ستمائة رطل « 2 » . وهما بظاهرهما متنافيان ، وعن السيّد المرتضى « 3 » ، والصدوق في الفقيه « 4 » ، تحديد الكرّ بألف وثمانمائة رطل بالعراقي ؛ بحمل « الرطل » في المرسلة على الرطل المدني ، الذي يوازي كلّ رطل منه واحداً ونصفاً من الرطل العراقي ، فيكون الألف ومائتا رطل بالرطل المدني مساوياً للألف وثمانمائة بالرطل العراقي . وربما يناقش في سند المرسلة ؛ نظراً إلى أنّ المراسيل لا يجوز الاعتماد عليها مطلقاً ؛ سواء كان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره ، لا لأجل أنّ توثيقه بنقل الرواية عن أحد يقصر عن توثيق أرباب الرجال ، كالكشّي والنجاشي ، بل لأجل العلم الخارجي بأنّه قد روى عن غير الثقة أيضاً ولو من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد ، وهذا ممّا نعلم به جزماً ، وإذاً يحتمل أن يكون البعض في قوله في سند الرواية : « عن بعض أصحابنا » هو البعض غير الموثّق ، الذي روى عنه ابن أبي عمير في موضع آخر مسنداً ، ومع الشبهة في المصداق لا يبقى مجال
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 3 ح 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 41 ح 113 ، الاستبصار 1 : 10 ح 15 ، المقنع : 31 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 167 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 414 ح 1308 ، الاستبصار 1 : 11 ح 17 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 168 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 11 ح 3 . ( 3 ) مسائل الناصريّات : 68 ، المسألة الثانية ، الانتصار : 85 مسألة 1 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 22 . ( 4 ) الفقيه 1 : 6 ذح 2 ، وكذا في نسخة من أمالي الصدوق ، فليراجع هامش الأمالي : 744 .