تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
ماء فاختلطا ثمّ أصابك ، ما كان به بأس « 1 » . وفيه - مضافاً إلى مجهوليّة أكثر رواته - : أنّ الظاهر أنّ المراد بميزاب الماء هو ميزاب ماء المطر ، فتخرج الرواية عمّا نحن فيه ، ويؤيّده أنّه نقل الكليني قدس سره مثل هذه الرواية عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مع إضافة الماء إلى المطر « 2 » . 2 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة ، أو جرذ ، أو صعوة ميتة ؟ قال : إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسِّخ فاشرب منه وتوضّأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة ، وحِبّ الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلّاأن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء « 3 » . وفيه - مضافاً إلى ضعف السند - : أنّ مضمون هذه الرواية لا يكون مفتى به لأحد من الأصحاب ؛ لأنّه لم يعهد من أحد منهم التفصيل في مثل ماء الراوية
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 12 ح 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 411 ح 1296 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق ب 5 ح 6 . ( 2 ) الكافي 3 : 12 ح 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 411 ح 1295 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 6 ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 412 ح 1298 ، الاستبصار 1 : 7 ح 7 ، وروى ذيلها في الكافي 3 : 2 ح 3 ، وتهذيب الأحكام 1 : 42 ح 117 ، والاستبصار 1 : 6 ح 4 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 139 - 140 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8 و 9 .