شرح
المياه الخارجة من المادّة ، لا خصوص ما يزول به التغيّر .
نعم ، لو تمّ الإجماع على أنّ الماء الواحد له حكم واحد - كما قد يدّعى في أكثر الكلمات « 1 » - لكان القول بعدم اعتبار الاستهلاك مستنداً إلى الوجه المذكور موجّهاً ؛ لأنّه حينئذٍ لا يمكن أن يكون لماء البئر قبل حصول الزوال حكمان ، فلابدّ إمّا أن يكون نجساً كما يدّعيه القائل . وإمّا طاهراً ، ولا مجال له بعد فرض عدم تحقّق الزوال ، كما هو المفروض .
وعليه : فالمطهّر يكون مستهلكاً في البواقي دون العكس ، كما عرفت .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 310 ، جواهر الكلام 1 : 288 و 306 - 307 و 625 ، مصباح الفقيه 1 : 321 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 199 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 1 : 120 و 122 ، كتاب الطهارة ، تقرير أبحاث الإمام الخميني للمؤلّف 0 : 205 .