تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
مع أنّه لو وصلت النوبة إلى تحقّق المعارضة والرجوع إلى مرجّحات ذلك الباب ، لكان الترجيح مع أخبار النجاسة ؛ لكونها موافقة لفتوى المشهور من القدماء « 1 » ، وقد أثبتنا في محلّه « 2 » أن أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة المحقّقة بين القدماء من الأصحاب رضوان اللَّه عليهم . والظاهر عدم وصول النوبة إلى المعارضة وكون النزح مستحبّاً لا واجباً ، وبهذا يظهر المناقشة في ادّعاء الشهرة على النجاسة بين القدماء ، بل الإجماع عليها ؛ لأنّ منشأه أنّهم ذكروا أخبار النزح في كتبهم وأفتوا بمضمونها ، فربما يتوهّم - كما توهّم - أنّ مرادهم نجاسة البئر ووجوب النزح لأجل حصول الطهارة ، مع أنّه لم يثبت ذلك ؛ فإنّه - مضافاً إلى أنّه يظهر من بعضهم أنّ وجوب النزح لا يكون وجوباً شرطيّاً ، بل تعبّديّاً « 3 » لا دلالة فيه على النجاسة بوجه - ينفي ذلك أنّ بعضهم قد أورد أخبار الطهارة أيضاً ؛ مثل الصدوق قدس سره في كتابي « المقنع والهداية » « 4 » . حيث إنّه قد ذكر في ضمن مقادير النزح ما يدلّ على طهارة الثوب المغسول بماء البئر ، وصحّة الوضوء ، والصلاة بعد العلم بأنّه كان فيها ميتة ، وذكر في الثانية أيضاً ما يدلّ على أنّ البئر واسع لا يفسده شيء . وبالجملة : فلم يثبت الإجماع بل الشهرة على النجاسة ، ولو سلّم فهو لا يدلّ على طرحهم للأخبار الدالّة على الطهارة ، بل لم يكن ذلك إلّالاجتهادهم
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 92 . ( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 89 . ( 3 ) نسب في مدارك الأحكام 1 : 54 ، إلى الشيخ في تهذيب الأحكام 1 : 232 ، ومنتهى المطلب 1 : 68 . ( 4 ) المقنع : 33 ، الهداية : 69 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 104 | الشيخ فاضل اللنكراني