تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
بعد استظهار الانفساخ من النبوي بناءً على جعل « من » للتبعيض : إنّ دلالة الرواية يعني رواية عقبة بن خالد على الانفساخ قبل التلف لعلّها أظهر من النبوي « 1 » ، والتحقيق في محلّه . 2 عدم اختصاص التلف الموجب للانفساخ بالتلف القهري غير الاختياري ، وشموله للإتلاف كشموله للتلف العرفي ، على ما تدلّ عليه رواية عقبة بن خالد الواردة في السرقة ، نظراً إلى أنّ مقابلة التلف للإتلاف مفهوماً لا تنافي مساوقتهما وجوداً وصدقاً ، وعليه فالحكم يعم صورة الإتلاف ، سواء كان من أجنبيّ أو من البائع نفسه . 3 وهو العمدة عدم اختصاص الحكم المذكور في الروايتين بخصوص موردهما وهو البيع ، بل يجري في غيره من المعاوضات سيّما الإجارة وأشباهها ، كما ربما يظهر من بعض مواضع التذكرة « 2 » ؛ كالعبارة التي حكاها الشيخ الأعظم قدس سره عنها مستظهراً منها أنّ ذلك من المسلّمات بين الخاصّة والعامّة ، وإن نفى الشيخ قدس سره وجدان التصريح بذلك من أحد نفياً أو إثباتاً بنحو العموم . نعم ، ذكر أنّهم ذكروا في الإجارة « 3 » والصداق « 4 » وعوض الخلع « 5 » ضمانها لو تلف قبل القبض ، ولكن العموم مسكوت عنه في كلماتهم « 6 » .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 272 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 10 / 130 . ( 3 ) المبسوط : 3 / 222 223 ، شرائع الإسلام : 2 / 183 ، مفتاح الكرامة : 7 / 91 . ( 4 ) المبسوط : 4 / 276 ، شرائع الإسلام : 2 / 325 ، مسالك الأفهام : 8 / 187 ، جواهر الكلام : 31 / 39 . ( 5 ) المبسوط : 4 / 355 ، شرائع الإسلام : 3 / 51 ، مسالك الأفهام : 9 / 398 ، جواهر الكلام : 33 / 31 . ( 6 ) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 280 .