تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
كما أنّه يجوز لهذا القسم من الأجير الخاصّ العمل في غير مدّة الإجارة ، كما لو فرض خروج الليل عنها ، فيجوز للبنّاء العمل في الليل لغير المستأجر من نفسه أو غيره ، ولكن قد قيّدوا ذلك في كلامهم « 1 » بما إذا لم يؤدّ إلى ضعف في النهار ، ومفهومه أنّه مع أدائه إلى الضعف فيه لا يجوز له ذلك ، مع أنّه إن كان المراد بعدم الجواز هو الحكم الوضعي الراجع إلى البطلان فيما لو وقع عليه عقد معاوضة من إجارة أو جعالة كما لو آجر نفسه من آخر في الليل فلا وجه للحكم به بعد خروج الليل عن مدّة الإجارة الأُولى كما هو المفروض ، فيستحق الأُجرة أو الجعل ، ومجرّد اقتضاء العمل في الليل للضعف في النهار والفتور في العمل المستأجر عليه فيه لا يقتضي بطلان المعاوضة التي ظرفها الليل . وإن كان المراد بعدم الجواز هو الحكم التكليفي التحريمي ، فدعوى ثبوته مبنيّة على كون القدرة على العمل المستأجر عليه ، المأخوذة في الحكم بوجوب الوفاء بمقتضى عقد الإجارة مأخوذة قيداً للمادة ، بحيث يجب تحصيلها مع فقدها ويحرم التعجيز مع وجودها ، ضرورة أنّه لو كانت قيداً للهيئة وكان الوجوب مشروطاً بوجودها فلا يجب إبقاؤها ولا إحداثها مع فقدها ، والظاهر هو الأوّل ، والتحقيق في محلّه ، هذا كلّه في الأجير الخاصّ الذي استؤجر ببعض منافعه . وأمّا من كانت جميع منافعه مملوكة للمستأجر ، فتارةً يقع الكلام فيه من حيث اندراج مثل إجراء العقد أو الإيقاع في تلك المنافع المملوكة ، وأُخرى في أنّه مع الاندراج وثبوت الحرمة هل العقد أو الإيقاع الواقع من الأجير صحيح أم لا ؟ أمّا الأوّل : فربما يقال بالاندراج ؛ لأنّ الأجير الخاصّ بهذا الوجه كالعبد
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 5 / 189 ، رياض المسائل : 6 / 44 ، جواهر الكلام : 27 / 264 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 439 | الشيخ فاضل اللنكراني