تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
نعم ، الذي يبعّد ذلك في خصوص المقام ما ورد في الرحى من التعبير بكراهة الإيجار بالأكثر ؛ لأنّها ظاهرة في الحكم التكليفي كما عرفت ، اللّهم إلّا أن يقال بعدم ثبوت الملازمة بين العناوين من هذه الجهة ، خصوصاً في مثل المقام الذي يكون الحكم فيه تعبّداً محضاً ، وعليه يمكن أن يكون الحكم في الرحى الكراهة تكليفاً وفي غيرها البطلان بناءً على الحرمة ، فتدبّر . وأمّا ما يدلّ على حرمة الفضل ، فإن كان المراد منه هي المعاملة المشتملة على الفضل كما نفينا البُعد عنه فيما سبق ، فالظاهر حينئذٍ أنّ المراد به هي الحرمة التكليفيّة لظهور مادّة الحرام في ذلك ، وإطلاقه على الحرمة الوضعية إنّما هو بنحو المسامحة والتجوّز . وعليه : فلا بدّ من الالتزام بالتفصيل بين العناوين التي ورد فيها هذا التعبير كالبيت والحانوت والأجير وغيرها ممّا لم يرد فيها ذلك كسائر العناوين ، بالحكم بالحرمة التكليفيّة فيها وبالحرمة الوضعيّة في غيرها ، وهو وإن لم يكن بعيداً بالنظر إلى الروايات إلّا أنّه بعيد بالإضافة إلى الفتاوى ، كما لا يخفى . وإن كان المراد منه هو نفس الفضل والزيادة فالظاهر أنّ الحكم بالحرمة إنّما هو لأجل عدم انتقال الفضل إليه ؛ لأنّه لا يجتمع الحكم بالانتقال مع الحكم بحرمة التصرّف الظاهر في حرمة الجميع ، إلّا أن يقال : إنّ التعبير بالفضل ظاهر في صحّة المعاملة ومفروغيّة التأثير في الانتقال ، وهو كما ترى .