[ ( السادس ) : تبعيّة أطراف البئر ]
( السادس ) : تبعيّة أطراف البئر ، والدلو ، والعدّة ، وثياب النازح ( 1 ) على القول بنجاسة البئر
شرح
( 1 ) 6 - تبعية أطراف البئر له لا إشكال في قيام السيرة على عدم تطهير أطراف البئر ، والدّلو ، والرشاء ، وثياب النازح بعد تمام النزح - المأمور به في الروايات « 1 » عند وقوع النجس أو موت الحيوانات في البئر - ولكن هل ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، أي عدم تنجس ماء البئر بملاقاة النجس أو لطهارتها بتبع طهارة ماء البئر على القول بالتنجس .
الصحيح هو الأول لما حقق في بحث المياه من عدم تنجس ماء البئر بالملاقاة ، فالأمر بالنزح محمول على الاستحباب والتنزه ، أو الوجوب تعبدا على قول ضعيف ، فلا يتنجس ماء البئر إلا بالتغيّر بالنجاسة كما دل على ذلك صحيحة ابن بزيع « 2 » .
وأما على القول بنجاسة ماء البئر بالملاقاة فيكون النزح مطهرا له فحينئذ نلتزم بطهارة الدلو والرشاء تبعا لا محالة لسكوت الروايات عن التعرض لتطهيرها مستقلا مع الغفلة عنه فيكون قرينة على الطهارة تبعا وهكذا الكلام في ثياب النازح وأطراف البئر للسيرة على عدم التطهير .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 في الباب 14 و 15 و 16 إلى 23 من أبواب المياه
( 2 ) عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر ريحه ، أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه ، لأن له مادّة » - الوسائل ج 1 ص 172 في الباب 14 من المياه ح 1 و 7 - ط : م قم