[ ( السابع ) : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير ]
( السابع ) : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير ( 1 ) على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين .
[ ( الثامن ) : يد الغاسل ، وآلات الغسل في تطهير النجاسات ]
( الثامن ) : يد الغاسل ، وآلات « 1 » الغسل في تطهير النجاسات ، وبقيّة الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها ( 2 )
شرح
( 1 ) 7 - تبعيّة آلات طبخ العصير له لقيام السيرة على عدم تطهيرها بعد ذهاب الثلثين ، إذ لم يعهد غسل مثل الملعقة المستعملة في طبخ العصير بعد ذهاب ثلثيه ، ولو قلنا بنجاسته بالغليان ، مضافا إلى أن الحكم بطهارة العصير دون الإناء الذي يطبخ فيه لغو محض ، كما في أواني الخمر إذا انقلب خلا ، لتنجسه بملاقاة الإناء ثانيا
( 2 ) 8 - تبعية يد الغاسل وآلات الغسل أما طهارة يد الغاسل وآلات الغسل كالإناء في تطهير المتنجسات وإن كان ثابتة فلا نناقش فيها ، ولكن الكلام في سبب الطهارة فيها ، هل هو التبعية ، أو الغسل بالتبع ، الظاهر هو الثاني ، لانغسالها تبعا لغسل المتنجسات في الماء الكثير كالكر أو الجاري ، أو بصب الماء القليل عليها .
وأما بقية الغسالة في الشيء المغسول - كالثوب ونحوه - فهي أيضا محكومة بالطهارة ، ولكن ليست تبعية أيضا ، بل لطهارة الغسالة المتعقبة لطهارة المحل بذاتها كما تقدم « 2 » في بحث الغسالة ، وأشرنا في التعليقة
هامش
( 1 ) وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « يد الغاسل وآلات الغسل » : ( الحكم بطهارتها إنما هو لأجل غسلها بالتبع ، وأما بقية الغسالة فقد مر أنها طاهرة في نفسها )
( 2 ) ج 2 ص 167