[ ( الخامس ) : آلات تغسيل الميّت ]
( الخامس ) : آلات تغسيل الميّت ( 1 ) من السدّة والثوب الذي يغسل فيه ، ويد الغاسل ، دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل
شرح
( 1 ) 5 - تبعيّة آلات تغسيل الميت له إذا تم غسل الميت فقد طهر بدنه ويطهر بتبعه آلات تغسيله ، وهي كل ما يستعمل في تغسيله على النحو المتعارف ك « السدّة » وهي عبارة عما يغسل عليه الميت من خشبة ونحوها والثوب الذي قد يغسل فيه الميت ، ويد الغاسل و « الكيس » الذي قد يمسح به بدنه لإزالة الوسخ ونحوه لقيام السيرة على عدم تطهير شيء من ذلك مستقلا ، إذ لم يعهد عصر ثوب الميت ولو كان نجسا لزمه ذلك ، لتوقف طهارته على إخراج الغسالة منه بالعصر ، بل في بعض الروايات « 1 » النص على جواز تغسيل الميت في ثيابه ومناقشة الشيخ الأعظم « 2 » فيما عدا اليد من الآلات غير مسموعة نعم : الأشياء الخارجيّة التي لم تعد من آلات الغسل - كثياب الغاسل - لم تطهر بالتبع ، لعدم السيرة ، فلو أصابها الماء النجس لزم تطهيرها
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 2 ص 516 ب 20 وص 526 ب 23 وص 528 ب 24 من أبواب غسل الميت ط : م قم .
( 2 ) المستمسك ج 2 ص 128