تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

[ ( التاسع ) : تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التّمر للتخليل كالخيار ]

( التاسع ) : تبعيّة ما يجعل « 1 » مع العنب أو التّمر للتخليل ( 1 ) كالخيار ، والباذنجان ، ونحوهما ، كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعا له ، بعد صيرورته خلا
شرح
( 1 ) 9 - تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل إذا قلنا بعدم نجاسة العصير مطلقا « 2 » بالغليان - كما هو الصحيح على ما تقدم « 3 » - فيسهل الأمر في مفروض المسألة لعدم تنجس شيء من ذلك حتى يحتاج إلى التطهير ، كما أشرنا في التعليقة . وأما لو قلنا بنجاسة العصير بالغليان فيشكل الأمر ، بل يمنع عن طهارة ما يجعل معهما من الأشياء الخارجيّة ، كالخيار والباذنجان ، ونحو ذلك مما لم تجر العادة بوجودها مع التمر أو العنب ، فإنها أمور زائدة يضاف إليهما حسب اختلاف الرغبات في التخليل ، وذلك لعدم الدليل على طهارتها التبعية حينئذ ، بل مقتضى القاعدة تنجس العصير بها ثانيا بالملاقاة حين ينقلب خلا ، إذ لا دليل على الطهارة التبعية في مثل ذلك إلا السيرة ولم تثبت في مثل هذه الأشياء الخارجية الزائدة وهكذا الكلام فيما يجعل في العصير علاجا للتخليل مما لم تجر العادة به . نعم لو كان الشيء مما جرت العادة به كنواة التمر وعود العنب فلا بأس بالالتزام بطهارته التبعية للملازمة العادية بكونه معهما وقيام السيرة على عدم الاجتناب عن خلّ التمر ، أو العنب إذا كان فيه شيء من هذا القبيل ، و
هامش
( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « تبعية ما يجعل مع العنب » : ( في تبعيّته في الطهارة إشكال ، بل منع ، والذي يسهل الخطب ما مرّ من أن العصير لا ينجس بالغليان ) . ( 2 ) اى سواء العصير العنبي ، أو التمري أو الزبيبي ، وقد تقدم الكلام ( في ج 3 ص 174 م 1 الطبعة الأولى ) في أقسام العصير وان الأقوى عدم النجاسة في مطلق العصير وان قال بالتفصيل بعض ( 3 ) ج 3 ص 174 - الطبعة الأولى في بحث نجاسة الخمر