وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ( 1 ) كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا
[ ( مسألة 6 ) : لا بأس بالمفضّض والمطلي والمموّه بأحدهما ]
( مسألة 6 ) : لا بأس بالمفضّض والمطلي والمموّه بأحدهما ، نعم يكره المفضّض ( 2 )
شرح
( 1 ) لعدم صدق إناء الذهب أو الفضة على ذلك ، بل هو إناء صفر رصّع بقطعات من الذّهب ، أو الفضة ، ولا دليل على حرمته ، نعم يكره استعماله كما يأتي في المسألة الآتية .
( 2 ) الإناء المفضّض والمطلي بماء الفضة المراد من الإناء المفضّض ما زين بالفضّة كما إذا ألصق به قطعات منها ، لغرض التزيين ، كما ذكرنا آنفا وقد يعبّر عنه بالمرصّع « 1 » وأما المطلي فهو ما لطخ بماء الفضّة كلا أو بعضا فيكون مموّها أي موجبا للتمويه والشبهة ، لما عليه من ماء الفضّة ، أو الذهب فيقال له : المموّه .
أما المفضّض وهو المرصّع بالفضّة فلا دليل على حرمته ، كما ذكرنا في المسألة السابقة ، نعم يكره استعماله في الأكل والشرب ويجب الاجتناب عن موضع الفضّة خاصّة .
أما كراهة استعماله فهي مقتضى الجمع بين الأخبار الناهية والمجوّزة وقال في الجواهر « 2 » أنها « المشهور بين الأصحاب نقلا ، وتحصيلا ، بل في الحدائق « 3 » عليه عامة المتأخرين ، ومتأخريهم ، بل لا أجد فيه خلافا إلا
هامش
( 1 ) رصّعه به : ركّبه به ، رصّع الصائغ الذهب بالجواهر : نزّلها فيه يقال تاج مرصّع بالجواهر وسيف مرصّع - أقرب الموارد - وقد يرصّع إناء الصفر بالفضّة ، والذهب وهو المراد هنا .
( 2 ) ج 6 ص 340 .
( 3 ) ج 5 ص 510 « الرابع » .