تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

[ ( مسألة 1 ) : إذا تعارض البيّنتان ، أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ]

( مسألة 1 ) : إذا تعارض البيّنتان ، أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ( 1 ) ويحكم ببقاء النجاسة
شرح
على قبول قول الثقة وقد يتوهم دلالة رواية مسعدة بن صدقة « 1 » على الردع عن السيرة المذكورة ، ويندفع بأنها ضعيفة السند ، والدلالة ، فلا تصلح للرادعية كما تقدم في بحث المياه « 2 » وفي بحث طرق ثبوت النجاسة « 3 » فتحصل : أن الأظهر حجية خبر العدل ، بل الثقة في مطلق الموضوعات الخارجية التي منها تطهير الشيء المتنجس ( 1 ) تعارض الطرق إذا تعارضت الطرق ، كما إذا قامت بيّنة على تطهير ثوب - مثلا - وأخرى على عدم تطهيره ، أو كان إناء في يد شخصين فأخبر أحدهما بتطهيره والأخر بعدمه تساقطا لأن الأصل في الطرق المتعارضة هو التساقط ، كما قرر في محله ، لاستحالة شمول أدلة اعتبارها للمتعارضين معا ، لاستلزامه الجمع بين النقيضين أو الضدين ، ولا لأحدهما دون الآخر ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح فيتساقطان ، ويرجع إلى الحالة السابقة ، وهكذا الحال
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 89 في الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح : 4 ط : م قم . ( 2 ) ج 2 ص 64 من كتابنا . ( 3 ) ج 3 ص 268 الطبعة الثانية .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 165 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي