تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار ( 1 ) ولا دبغ جلد الميتة ( 2 ) وإن قال بكل قائل
شرح
حيث إنه لم ير بأساً بأكل الخبز المعجون بماء نجس معللا له بان النار قد طهرته ، ولكن حكى عنه الرجوع عن ذلك في المبسوط ، والتهذيب مع اختلاف كلامه في نفس النهاية « 1 » أيضا . 6 - مزج الدهن النجس بالكر الحار ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في بحث مطهرية الماء « 2 » وقد ذكرنا أن القائل به هو العلامة في التذكرة أما المصنف قدّس سرّه فقد استشكل في ذلك هناك أيضا ، ولم يرتض بهذا القول ، نعم لم يستعبد القول بذلك في صورة واحدة ، وهي ما إذا غلى الماء مقدارا من الزمان بحيث علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، فلا يكفى مجرد المزج بالكر الحار ، بل لا بد من الغليان إلى الحد المذكور ، فلا مناقضة في محل النفي والإثبات ، الا أنه مع ذلك قلنا هناك انه لا يكفى ذلك حتى إذا غلى الماء ، لعدم نفوذ الماء في أجزاء الدهن حتى إذا غلى ، لانقلاب الظاهر إلى الباطن فيتنجس ثانيا ، وهكذا ، فراجع ما ذكرناه هناك في ذيل ( المسألة 19 ) من مطهرية الماء 7 - دبغ جلد الميتة ( 2 ) حكى القول به عن ابن جنيد فأفتى بالطهارة بالدبغ ، وقد تقدم « 3 »
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة ج 1 ص 135 بحيث المياه والجواهر ج 6 ص 274 . ( 2 ) راجع ج 5 ص 159 من كتابنا في ( مسألة 19 ) وقال العلامة في التذكرة : « لو طرح الدهن في ماء كثير ، وحركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر وللشافعية قولان » وراجع الجواهر ج 5 ص 147 . ( 3 ) في ج 2 ص 404 في المسألة 8 من مسائل نجاسة الميتة - الطبعة الثانية -
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 136 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي