. . . . . . . . . .
شرح
سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الكلب ؟ فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » « 1 » .
بناء على رواية غير ( المعتبر ) لها من كتب الحديث [ 1 ] من دون زيادة لفظ ( مرّتين ) بعد قوله ( بالماء ) . فإنها ان لم تدل على التثليث فلا إشكال في دلالتها على لزوم غسله بالتراب أول مرة ، وهو المراد ب ( التعفير ) في كلمات الفقهاء - كما سيأتي توضيحه .
3 - ما تدل على لزوم التثليث في الغسلات .
وهي إما هذه الصحيحة ( صحيحة بقباق ) بناء على رواية المحقق لها في المعتبر [ 2 ] والشيخ في موضع من الخلاف « 4 » مع إضافة لفظة ( مرتين ) بعد قوله ( ع ) « بالماء » فالأمر واضح ، لصراحتها حينئذ في التعفير والتثليث
هامش
[ 1 ] فإنه رواها الشيخ في التهذيب ج 1 ص 225 رقم ( 646 - 29 ) والاستبصار ج 1 ص 19 رقم ( 40 - 2 ) وعنه في الوسائل في الباب المتقدم وغيره من دون ذكر الزيادة المذكورة .
[ 2 ] المعتبر ص 127 في المسألة الثانية من أحكام الأواني .
وكذا رواها في المستدرك أيضا ج 1 ص 167 في الباب 43 من أبواب النجاسات ملحق حديث 4 راويا لها عن ( غوالي اللئالي ) .
وقال في توجيه الرواية على النحو المذكور - بعد نقله كلاما للشيخ الأنصاري ( قده ) في كتاب الطهارة ( ص 354 ) : « والعجب من صاحب الوسائل انه لم يلتفت إلى نسخة المعتبر والظاهر أن المحقق أخذ الخبر من كتاب الحسين بن سعيد ، أو حماد أو حريز ، ومن وقف على ما في التهذيب من الخلل والتحريف في متون أكثر الاخبار ، أو أسانيدها علم أن ما في المعتبر أصح وأولى بالأخذ والاعتماد ، لاتقان صاحبه ، واللَّه العالم » .
وقال صاحب الجواهر ( ج 6 ص 355 ) في تأييد نسخة المعتبر ومن تبعه من الأعلام ما لفظه « ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول وخصوصا بالنسبة للمحقق ، إذ هو غالبا يروى عن أصول ليس عندنا منها الا أسماؤها ، بل يؤيده أيضا وجود ذلك في لسان القدماء من الأصحاب ، حتى أن الشيخ الذي روى الرواية بدون ذكر المرتين حكى الإجماع على وجوبهما ، بل لم يفت أحد بالاكتفاء بالمرة . » .
ونحوه ما في الحدائق ( ج 5 ص 477 ) في تأييد رواية المعتبر حاكيا ذلك أيضا عن الشيخ البهائي ( قده ) في حبل المتين أيضا .
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1015 باب 12 من أبواب النجاسات ح 2 وج 1 ، ص 163 باب 1 من الأسئار ح 4 .
( 4 ) ج 1 ص 47 ، م 130 .