. . . . . . . . . .
شرح
( منها ) : موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام « في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ؟ قال : من وراء الثوب ، فان صافحك بيده فاغسل يدك » « 1 » .
وأما ( عرق الإبل الجلال ) ففيه روايات .
( منها ) : حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » « 2 » .
ونحوها رواية هشام بن سالم « 3 » .
فان مقتضى إطلاقها كفاية الغسل مرة ، ولكن ذكرنا في محله : انه يحتمل أن يكون الأمر بالغسل فيه من جهة مانعية اجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة ، دون نجاسة الجلّال .
وأما ( المني ) ففيه روايات كثيرة .
( منها ) : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( في حديث ) قال : « في المني يصيب الثوب ؟ قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله » « 4 » .
وأما ( الخمر ) ففي صحيحة علي بن مهزيار الأمر بالأخذ بقول أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) فيها ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعنى المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله . » « 5 » .
نعم ورد التعدد في خصوص آنية الخمر .
وأما ( الميت ) فقد ورد فيه .
حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1019 باب 14 من أبواب النجاسات ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1021 باب 15 من أبواب النجاسات ، ح 2 و 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1021 باب 15 من أبواب النجاسات ، ح 2 و 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1021 باب 16 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1055 باب 38 من أبواب النجاسات ح 2 .