. . . . . . . . . .
شرح
بول كل ما لا يؤكل لحمه » « 1 » .
فإن إطلاق الغسل فيها يصدق على المرة ، نعم لا بد من تقييده بما دل على التعدد في بول الإنسان أو مطلق الحيوان - على الخلاف - الا انه لا ينافي ذلك وجود الإطلاق في هذه .
وأما ( الغائط ) فلا دليل على نجاسته بالخصوص ، صريحا ، إلا الإجماع على الحاقه بالبول ويجرى فيه إطلاقه . أو يقال بقصور أصل دليله - وهو الإجماع عن شموله لما بعد الغسل مرة واحدة فيرجع إلى قاعدة الطهارة بعده وأما استصحاب النجاسة فلا يصح عندنا - كما تقدم .
أما ( الكلب ) فقد ورد فيه صحيحة أبي العباس « إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله . » « 2 » .
وحسنة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الكلب السلوقي قال : إذا مسسته فاغسل يدك » « 3 » .
نعم ورد الدليل الخاص على التعدد والتعفير في آنية الولوغ ، لا غيرها .
واما ( الخنزير ) فقد ورد فيه روايات .
( منها ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ( في حديث ) « الا ان يكون فيه أثر يغسله » « 4 » .
وفي حديث علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « قلت :
وما على من قلب لحم الخنزير ؟ قال « يغسل يده » « 5 » .
فإن إطلاقها كسابقتها ، وأما تقييدها بالتعدد أو التعفير في خصوص الإناء فبدليل خاص يخص الإناء ، ولا يشمل غيرها .
وأما ( الكافر ) ففيه أيضا روايات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1015 باب 12 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1016 باب 12 من أبواب النجاسات ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ح 4 .