تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
بول كل ما لا يؤكل لحمه » « 1 » . فإن إطلاق الغسل فيها يصدق على المرة ، نعم لا بد من تقييده بما دل على التعدد في بول الإنسان أو مطلق الحيوان - على الخلاف - الا انه لا ينافي ذلك وجود الإطلاق في هذه . وأما ( الغائط ) فلا دليل على نجاسته بالخصوص ، صريحا ، إلا الإجماع على الحاقه بالبول ويجرى فيه إطلاقه . أو يقال بقصور أصل دليله - وهو الإجماع عن شموله لما بعد الغسل مرة واحدة فيرجع إلى قاعدة الطهارة بعده وأما استصحاب النجاسة فلا يصح عندنا - كما تقدم . أما ( الكلب ) فقد ورد فيه صحيحة أبي العباس « إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله . » « 2 » . وحسنة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الكلب السلوقي قال : إذا مسسته فاغسل يدك » « 3 » . نعم ورد الدليل الخاص على التعدد والتعفير في آنية الولوغ ، لا غيرها . واما ( الخنزير ) فقد ورد فيه روايات . ( منها ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ( في حديث ) « الا ان يكون فيه أثر يغسله » « 4 » . وفي حديث علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « قلت : وما على من قلب لحم الخنزير ؟ قال « يغسل يده » « 5 » . فإن إطلاقها كسابقتها ، وأما تقييدها بالتعدد أو التعفير في خصوص الإناء فبدليل خاص يخص الإناء ، ولا يشمل غيرها . وأما ( الكافر ) ففيه أيضا روايات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1015 باب 12 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1016 باب 12 من أبواب النجاسات ح 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ح 4 .