تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
والتعفير ( 1 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب . والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله ( 2 ) .
شرح
الشرط الثاني : التعفير ( 1 ) لا إشكال في اشتراط التعفير في الغسل بالماء القليل ، الا ان الظاهر عدم الاختصاص به ، بل يشترط ذلك حتى في الكثير أيضا ، بل المصنف ( قده ) أيضا التزم بذلك في ( المسألة 13 ) وكأنه ناقض ما هنا ، وكيف كان فالصحيح هو عدم الاختصاص بالقليل [ 1 ] وانتظر تفصيل الكلام فيما يأتي « 2 » . الشرط الثالث : العصر ( 2 ) بحيث لو جفف بالشمس أو الهواء ولم يعصر لم يطهر ، وبقي على نجاسته ، واختصاص هذا الشرط بالماء القليل هو المشهور بين المتأخرين « 3 » وان كان إطلاق كلام غيرهم هو عدم الفرق بينه وبين الكثير ، وعلى كل حال فاشتراطه في الغسل بالماء القليل مما ادعى [ 2 ] عدم الخلاف فيه . ولا يخفى : انه لم يرد في شيء من الروايات المعتبرة [ 3 ] ما يدل على اعتبار العصر في تطهير الثياب ، والفرش ، ونحوها ، لا في الكثير ، ولا في القليل كي نلتزم به تعبدا ، فلا بد من التماس دليل آخر ، فان تم أو لم يتم فلا
هامش
[ 1 ] وقد جاء في تعليقته - دام ظله - على قول المصنف ( قده ) ( والتعفير ) ( سيجيء منه « قدس سره » اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضا وهو الصحيح ) . [ 2 ] كما في الحدائق ج 5 ص 365 وعن المعتبر نسبته إلى علمائنا - كما في الجواهر ج 6 ص 138 وان ذهب هو ( قده ) إلى عدم وجوبه ، راجع ج 6 منه ص 142 . [ 3 ] نعم هناك روايات غير معتبرة دلت على ذلك ، كرواية دعائم الإسلام ، والفقه الرضوي - كما يأتي في الشرح . ( 2 ) في ذيل المسألة 5 و 13 . ( 3 ) كما في الحدائق ج 5 ص 368 - 369 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 601 .