ولو في ظاهر الشرع ( 1 ) ( ومنها ) : إطلاقه ( 2 ) بمعنى : عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
شرح
والناهية عن الشرب والوضوء بالماء الذي شرب منه الطير الذي يرى في منقاره دم « 1 » أو الدجاجة الّتي على منقارها قذر « 2 » .
فإن المنهي فيها وان كان الشرب أو التوضؤ بالماء المتنجس ، الا ان الظاهر أنهما من باب المثال لمطلق الانتفاعات المشروطة بالطهارة ، فتعم رفع الحدث إذا كان بالغسل ، كما يعم رفع الخبث وغسل النجاسات أيضا ، والمذكور فيها وان كان بعض النجاسات الا انه من المقطوع به عدم اختصاص الحكم به فيعم جميعها .
( 1 ) لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها ، ولكن أثرها - حينئذ - هو الحكم بالطهارة الظاهرية في المغسول ، دون الطهارة الواقعيّة ، إذ الأثر لا يزيد على المؤثر .
الشرط الرابع : إطلاق الماء
( 2 ) لعدم مطهرية المضاف ، سواء كانت الإضافة قبل الاستعمال في الغسل أو حاصلة به ، لعدم صدق الغسل بالماء حينئذ ، لأن الواجب هو الغسل بالماء المطلق ، ولا يصدق الغسل به في صورة حصول الإضافة ، ولو في أثناء الاستعمال .
ومن هنا نقول باعتبار هذا الشرط - اعني عدم الإضافة - في مطلق
هامش
« سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟
قال : لا ، الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء » - الوسائل ج 1 ص 115 في الباب 8 من الماء المطلق ، ج 13 وص 117 في الباب 9 منها ج 4 .
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 166 في الباب 4 من الأسئار ، ح 2 و 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 111 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ج 6 وص 166 في الباب 4 من الأسئار ، ح 3 .