تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
( واما الثاني ) فالتعدد في بعض المتنجسات - كالمتنجس بالبول وكالظروف - ( 1 ) .
شرح
الغسلات ، سواء المتعقبة بطهارة المحل أو غيرها ، بخلاف اشتراط عدم التغيّر بالنجاسة ، فاعتبرناه في خصوص الغسلة المطهرة دون غيرها كما سبق « 1 » . شروط التطهير بالماء القليل الشرط الأول : التعدد في بعض المتنجّسات ( 1 ) لا إشكال في اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول ، إذا غسل بالماء القليل كما يأتي ( في المسألة 4 ) الا ان الظاهر عدم اختصاص ذلك بالقليل ، لإطلاق دليله - كما نذكر هناك - فلا بد من التعدد حتى في الكثير ، وانما يكتفى بالمرة في خصوص الماء الجاري [ 1 ] لدليل يخصّه وأما ما ذكره المصنف ( قده ) من اختصاص التعدد بالقليل فمبنى على إلحاق الكر بالجاري ، وسيأتي منعه . نعم يلحق المطر بالجاري بناء على تمامية ما ورد « 3 » « من أن كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » وأما الأواني فيأتي الكلام فيها في ( مسألة 5 و 6 و 7 ) .
هامش
[ 1 ] ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) ( كالمتنجس بالبول ) ( الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول ، حتى فيما غسل بالماء الكثير ، نعم لا يعتبر ذلك في الجاري ) . ( 1 ) في الصفحة : 18 ( 3 ) كما في مرسلة الكاهلي المروية في وسائل الشيعة ج 1 ص 109 في الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 5 .