تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

[ ( مسألة 4 ) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ]

( مسألة 4 ) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ( 1 ) فتكون مطهّرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهّرة ( 2 ) الا مع سبق الجفاف فيستصحب .

[ ( مسألة 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة ، أو المتنجس ، لا بد من العلم بزوالها ]

( مسألة 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة ، أو المتنجس ، لا بد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وان لم
شرح
إيجاد علو في الأرض بتجميع التراب وجعله كومة والحاصل : أن حال العلو الجعلي في الأرض كما في الحائط وكومة التراب يكون كحال العلو الطبيعي فيها ، كالأراضي الجبليّة ونحوها ، وإلا فلا يطهر الرجل بالمشي على ثخن الحائط ، مع أنه لا إشكال في مطهّريته ، فلا فرق بين المسح والمشي . الشك في طهارة الأرض ( 1 ) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، ومن آثارها انها تكون مطهّرة . والبناء على الطهارة إما أن يكون لاستصحابها ، لأن كل جزء من أجزاء الأرض يكون مسبوقا بالطهارة ، وإما لقاعدتها كما إذا فرض عدم جريان الاستصحاب لتوارد الحالتين ، الا أن تكون الحالة السابقة النجاسة ، فتستصحب . الشك في جفاف الأرض ( 2 ) لأن الجفاف أمر وجودي فيستصحب عدمه ، وبعبارة أخرى : ان الجفاف يكون شرطا في مطهّرية الأرض - كما تقدم « 1 » - فلا بد من إحرازه ، فمع الشك فيه يشك في المشروط أيضا ، ومقتضى الأصل عدمه .
هامش
( 1 ) في الصفحة 224