تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

[ ( مسألة 7 ) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة ، فتنجست ، تطهر بالمشي ]

( مسألة 7 ) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة ، فتنجست ، تطهر بالمشي ( 1 ) وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ، ففي طهارتها اشكال ( 2 ) لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
شرح
حكم رقعة النعل ( 1 ) لإطلاق النص الشامل للنعل المرقّع . ( 2 ) إذا كانت الرقعة متنجّسة قبل الترقيع بها فهل تطهر بالمشي أو لا ؟ ذكر المصنّف « قده » أن في طهارتها إشكالا ، وبنى ذلك على ما تقدم من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة ، ولكن الصحيح عدم ابتنائه على ذلك ، بل لا يحكم بطهارتها بالمشي ولو قلنا بعدم اعتبار كون النجاسة من الأرض ، وذلك لأن موضوع الحكم - على كل تقدير - هو النعل أزجزؤه ، وأما الرقعة الخارجيّة قبل اتصالها بالنعل فليست داخلة في موضوع الحكم رأسا ، ولو قلنا بعدم اعتبار النجاسة الواصلة من الأرض ، ومن هنا كتبنا في التعليقة : « ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي ، إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل » .