تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
إلا أن يكون النبات قليلا ( 1 ) بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ( 2 ) . ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي وان كان أحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فيشمله إطلاق المشي على الأرض ، هذا مضافا إلى أن المتعارف في الأرض التي يمشي عليها - لا سيما في البلدان - وجود الخليط بها من نحو اجزاء الحطب والحشاشة وأجزاء الرماد ، ونحو ذلك مما يطرح في الطرق والأزقة - لا سيما في الأزمنة السابقة - بحيث يستلزم تخصيص الأخبار بالخالصة من الخليط الحمل على الفرد النادر ، أو غير الغالب . الجهة التاسعة هل يعتبر أن تكون في القدم والنعل رطوبة . ( 2 ) لا تعتبر الرطوبة في الماسح أعنى القدم ، أو النعل ، لإطلاق الروايات ، فإنها تشمل ما إذا كانا يابسين . الجهة العاشرة هل يعتبر أن يكون زوال العين بالمسح ، أو المشي . ( 3 ) لا إشكال في أصل اعتبار زوال العين في حصول الطهارة - كما تقدم « 1 » - وإنّما الكلام هنا في أنه هل يعتبر أن يكون ذلك بنفس المشي أو المسح ، أو يكفي زوالها بغيرهما - كما إذا أزيل العين بخرقة ، ونحوها - قبل ذلك . الظاهر عدم اعتبار ذلك أما في المشي فلإطلاق رواياته ، كقوله عليه السلام في رواياته الحلبي « 2 » « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة . » فإنه بإطلاقه يعم ما إذا كان زوال العين قبل المشي . وأما في المسح فلأنه بمنزلة المشي في المطهّرية ، فكما لا يعتبر في الأصل
هامش
( 1 ) في الصفحة 206 ( 2 ) المتقدمة في الصفحة 199