تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ان كانت ( 1 ) .
شرح
ونحوها رواية حفص المتقدمة « 1 » وحكى « 2 » ذلك عن جمع من الأصحاب ، وهو الصحيح - كما عرفت - فما عن بعضهم « 3 » من القول بعدم كفايته غير ظاهر . اشتراط زوال عين النجاسة يقع الكلام في جهات بعضها في النجاسة المزالة ، وبعضها في المس ، وبعض في الممسوس ، وآخر في الماس . الأولى : اشتراط زوال العين . ( 1 ) لا ينبغي التأمل في اشتراط زوال عين النجس من الرجل والنعل ، بل مطلق ما يمشى به . والوجه في ذلك ، أما أولا فهو الارتكاز العرفي على عدم حصول الطهارة إلا بزوال علة النجاسة ، فلا يزيد الأرض على الماء حيث اعتبرنا زوال العين في مطهريته . وثانيا : تصريح بعض روايات المقام بذلك . كصحيحة زرارة المتقدمة « 4 » لقوله عليه السلام فيها « ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى » لظهوره في اشتراط زوال العين والأثر الدال على بقائها . وكرواية حفص المتقدمة « 5 » التي فرض السائل فيها زوال العين
هامش
( 1 ) في الصفحة : 201 ( 2 ) المستمسك ج 2 ص 65 . ( 3 ) الحدائق ج 5 ص 456 والمستمسك ج 2 ص 65 وهو الشيخ في الخلاف ج 1 ص 66 م 185 وابن الجنيد على ما في الحدائق ج 5 ص 456 . ( 4 ) ص 199 ( 5 ) ص 201