تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بتطهيره ( 1 ) بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب ( 2 ) [ 1 ] .

[ ( مسألة 39 ) : في حال اجراء الماء على المحل النجس ، من البدن أو الثوب ]

( مسألة 39 ) : في حال اجراء الماء على المحل النجس ، من البدن أو الثوب ، إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر - على ما هو المتعارف - لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ( 3 ) [ 2 ] حتى
شرح
( 1 ) الطين ، أو الأشنان ، أو نحوهما مما يرسب فيه الماء إذا تنجس بواطنها بنفوذ الماء النجس يشكل الحكم بطهارة تلك البواطن من دون جفاف - كما تقدم في ذيل مسألة 16 - لأن الرطوبة النجسة الموجودة فيها لا تطهر بالاتصال بالكثير أو بصب القليل ، لان دليل مطهرية الاتصال مختص بالماء ، والنافذ في باطن الجسم لا يصدق عليه الماء ، بل هي رطوبة محضة ، فلا بد من تجفيفه أولا ثم غسله بالماء ، أو استيلاء الماء الطاهر على باطنه على نحو يوجب خروج الرطوبة المذكورة ، فيطهر بذلك ، نعم لا يضر بقاء باطنها على النجاسة بطهارة الثوب المغسول لحصول طهارة ظاهرها بمجرد غسل الثوب . ( 2 ) بل لا يحكم إلا بطهارة ظاهر تلك الأشياء - كالطين والأشنان - لعدم حصول طهارة بواطنها الا بالتجفيف ، أو بالبقاء في الكثير مدّة يعلم بنفوذ الماء الطاهر إلى جوفها - كما تقدم آنفا . حكم تعدى الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر ( 3 ) حاصل ما ذكره « قده » في هذه المسألة هو انه لو جرى الماء من المحل المغسول إلى المحل الطاهر المتصل به لا يتنجس المحل الطاهر بوصول
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « بل يحكم بطهارته » : ( مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف ) . [ 2 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة » : ( الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيها فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته ) .