والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ( 1 ) وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا ، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل ( 2 ) .
[ ( مسألة 37 ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر ]
( مسألة 37 ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر ، وان غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر ( 3 ) .
[ ( مسألة 38 ) : إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ]
( مسألة 38 ) : إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ، أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك
شرح
عدم إمكان التطهير لولاه - كما تقدم - والا لتسلسل واستحال التطهير ، وأما مع فرض انفصالها عن المغسول فلا يلزم من الحكم بنجاسة ملاقيها اى محذور سواء في ذلك المغسول أو غيره ، فلا بد من مراعاة ذلك حين إخراج الغسالة من الظرف الكبير بخرقة كان أو غيرها مما يستعمل في إخراجها ، فلاحظ .
ودعوى « 1 » القطع بنفي البأس بها - لأنها لازم غالبا بحيث لو بنى على قدحها لزم تعذر تطهير الأواني المثبتة أو الكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة مدّعيا وجود الفرق بذلك بين القطرات المذكورة ، وآلة إخراج الغسالة طاهرة - عهدتها على مدّعيها .
( 1 ) بل فيها بأس ، كما تقدم « 2 » في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرناها في التعليقة المتقدمة .
( 2 ) كما قواه في الجواهر « 3 » فان لفظ الإناء الوارد في موثقة عمار « 4 » وان كان لا يشملها إلا انها تشبهها في الصورة ، ولا فرق في نظر العرف بين الآنية الكبيرة المثبتة في الأرض ، والحوض في أحكام التطهير .
( 3 ) إلا إذا كان الشعر كثيفا لا تنفصل الغسالة عنه الا بالعصر ، لأن العبرة بانفصال الغسالة بأي وجه اتفق بنفسه أو بالعصر .
هامش
( 1 ) كما في المستمسك ج 2 ص 58 في ذيل المسألة .
( 2 ) ص 185
( 3 ) ج 6 ص 376 .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 1076 باب 35 من أبواب النجاسات ، ح 1 .