تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

[ ( مسألة 35 ) : اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل ]

( مسألة 35 ) : اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ( 1 ) والا فلا بد من إزالته أولا ، وكذا اللحم الدسم ، والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .

[ ( مسألة 36 ) : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها - كالحب المثبت في الأرض ]

( مسألة 36 ) : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها - كالحب المثبت في الأرض ونحوه - إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه ( 2 ) . ( أحدها ) : أن تملأ ماء ثم تفرغ ، ثلاث مرات . ( الثاني ) : ان يجعل فيها الماء ، ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات .
شرح
ونحوهما ويجرى ذلك في الكوز المصنوع من الطين المتنجس ونحوه ، وذكرنا هناك : أنه لا بد في تطهير باطنه من نفوذ الماء الطاهر في جوفه بعد تجفيفه . تطهير اليد الدّسمة ( 1 ) لأن الدّسومة القليلة تعد من الأعراض في نظر العرف ، كالألوان ، فلا تمنع من وصول الماء إلى نفس اليد . تطهير الظروف الكبار ( 2 ) يمكن استفاده هذه الوجوه من موثقة عمار المتقدمة [ 1 ] . نعم لم يذكر فيها صورة ملأ الإناء ماء ثم إفراغه منها ، ومن هنا استشكل في الجواهر « 2 » في جواز الاكتفاء بذلك - كما تقدم - « 3 » في ذيل
هامش
[ 1 ] في ذيل ( المسألة الخامسة ص 93 ) وهي مروية في الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) ج 6 ص 376 . ( 3 ) ص 136 .