تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وباطنه ( 1 ) ولا يقبل التطهير الا ظاهره ( 2 ) فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا ( 3 ) . نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع اجزاءه ، وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ( 4 ) . وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وان كان مثل القدر من الصفر ( 5 ) .

[ ( مسألة 32 ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة ]

( مسألة 32 ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ( 6 ) ومع العلم بها يجب غسله ( 7 ) ويطهر
شرح
( 1 ) لا دليل على تنجس باطنه - كما ذكرنا . ( 2 ) لعدم نفوذ الماء الطاهر إلى جوفه . ( 3 ) لا بسبب سراية النجاسة من باطنه إلى الظاهر بالذّوبان - كما هو مبنى المصنف - بل لظهور اجزائه الداخلية الباقية على النجاسة فلاحظ ما تقدم في صدر المسألة . ( 4 ) لقاعدتها ، هذا ولكن تقدم في الفرع الثاني « 1 » ان الحكم بطهارته لا يخلو من اشكال ظاهر ، لحصول العلم الإجمالي بنجاسته أو بنجاسة السطح الداخل إلى الجوف بالغليان فيجب الاجتناب عنه . ( 5 ) تقدم في الفرع الثالث : انه لو احتمل ظهور الباطن بتوسط الاستعمال جرى فيه استصحاب النجاسة ، وان تردد الأمر بين كونه من الفرد الطاهر أو النجس ، خلافا لشيخنا الأستاد « قده » حيث منع عن جريانه في مثله بدعوى انه من الشبهة المصداقية للاستصحاب ولكن قد عرفت ما فيه . ( 6 ) لقاعدة الطهارة أو استصحابها . ( 7 ) اى فيما يتوقف استعماله على الطهارة .
هامش
( 1 ) ص 177 .