ظاهره ، وان بقي باطنه ( 1 ) على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة .
[ ( مسألة 33 ) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ]
( مسألة 33 ) النبات المتنجس ( 2 ) يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ( 3 ) [ 1 ] وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير ( 4 ) .
[ ( مسألة 34 ) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر ]
( مسألة 34 ) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل وباطنه أيضا ( 5 ) إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه .
شرح
( 1 ) قد عرفت الكلام في سراية النجاسة إلى الباطن في ذيل المسألة السابقة .
تطهير النبات والملح المتنجس
( 2 ) يعني إذا تنجس ظاهره لمقابلته مع ما يأتي في كلامه من حكم النبات المصنوع من السكّر المتنجس .
( 3 ) وهكذا إذا شك في بقائه على الإطلاق للاستصحاب .
( 4 ) لان نفوذ الماء إلى جوفه يوجب صيرورته مضافا لا يمكن التطهير به ، فالباقي على النجاسة انما هو باطن النبات المصنوع من السكر المتنجس ، وأما ظاهره فلا مانع من تطهيره ، كالمتنجس ظاهره ، وهكذا الملح .
تطهير الكوز النجس
( 5 ) تقدم الكلام في مثل ذلك في ذيل ( المسألة 16 ) وفي كيفيّة تطهير ما لا يعصر من الأجسام إذا تنجس ظاهره وباطنه ، كالصابون والطين
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « إذا علم جريان » : ( والمرجع عند الشك في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب ) .