بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان ( 1 ) .
[ ( مسألة 30 ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ]
( مسألة 30 ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ، لان الجلد والخيط ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد ، كان فيه خيط ، أو لم يكن ( 2 ) .
شرح
دليل على وجوب إزالة العين قبل الغسل ، نعم لو فرض بقاء شيء من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب ، لعدم صدق الغسل من النجاسة حينئذ ، لتقوّم مفهومه بزوال العين .
( 1 ) لوجوب الغسل مرتين بالماء المطلق فلا يعد الغسل بالماء المضاف من العدد .
حكم غسل النعل
( 2 ) تقدم سابقا : انه انما يعتبر العصر في الغسل لدخله في مفهومه المتقوّم بانفصال الغسالة ، فلا موضوعية له في نفسه ، ومن هنا لم نقل باعتباره الا فيما يتوقف خروج الغسالة منه على العصر - كالثياب ونحوها - وأما إذا تنفصل من دون حاجة إلى العصر ، فيكفي في طهارة المغسول مجرد انفصالها ، كما في كل ما لا يقبل العصر ، كالجلد والنعل أو الحزام المصنوع منه ، وكذا الخيوط التابعة لهما ، لأنها جزء من المغسول الذي لا يقبل العصر .
ولا يفرق فيما ذكرنا من لزوم انفصال الغسالة عن المغسول في صدق الغسل بين الغسل في الماء الكثير أو بالقليل - كما تقدم « 1 » - سواء ذلك فيما يعصر أو لا يعصر .
هامش
( 1 ) في ص 149 م 17