تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
فيكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه ( 1 ) والأولى ان يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر ( 2 ) .

[ ( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء القليل ]

( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا [ 1 ] ( 3 )
شرح
تطهير التنور النجس ( 1 ) لا يعتبر التعدد في تطهير التنور وان قلنا به في الأواني أو مطلق الظروف لعدم صدق الآنية ولا الظرف عليه ، وهذا واضح ، نعم لو كان النجس مما يعتبر فيه العدد مطلقا - كالبول - لو قلنا بلزوم العدد في مطلق ملاقيه يلزم التعدد في المقام أيضا ، إلا أنه ليس من جهة المتنجس ، بل هذا حكم أصل النجاسة . ( 2 ) هذا مبنيّ على نجاسة الغسالة مطلقا ولو المتعقبة لطهارة المحل ، ولكن قد تقدم منّا انها لو تعقبت بطهارة المحل فهي أيضا محكومة بالطهارة ، نعم لو قلنا بنجاستها مطلقا أو كانت الغسالة غير متعقبة لطهارة المحل ، وتنجس بها أرض التنور لزم إخراجها وطم الحفيرة بالطين الطاهر فيطهر ظاهره ويبقى باطنه على النجاسة . تطهير الأرض النجسة ( 3 ) أقسام الأراضي - التي أشار إليها المصنف « قده » في هذه المسألة - ثلاثة .
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » ( يبقى نجسا ) : ( بناء على نجاسة الغسالة وقد مر الكلام فيها ) . أقول : قد مر أن الغسالة المتعقبة لطهارة المحل لا تكون نجسة ، ففيما لا يعتبر فيه التعدد تكون الغسالة الأولى طاهرة ، لتعقبها لطهارة المحل ، وحيث إن الأرض لا يعتبر فيها التعدد وان تنجست بالبول لاعتباره في خصوص الثوب والبدن المتنجس به ، فتكون الأولى طاهرة مطلقا ، وان كانت