تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
والأحوط التثليث حتى في الكثير ( 1 ) .

[ ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صبّ الماء فيه ]

( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صبّ الماء فيه ، وإدارته إلى أطرافه ، ثم صبّه على الأرض ثلاث مرات ( 2 ) كما يكفى ان يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات ( 3 ) .
شرح
هو ما افاده هنا ، كما أشرنا فيما سبق . ( 1 ) حملا لموثق عمار الدال على التعدد في خصوص الماء القليل على الغالب ، والا فالكثير مثله . ( 2 ) كما ورد في موثقة عمار - المتقدمة - عن الصادق عليه السلام قال : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصبّ فيه الماء ، فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر . » « 1 » . ( 3 ) قال في الحدائق « 2 » : « صرح جمع من الأصحاب بأنه لو ملأ الإناء ماء كفى إفراغه منه عن تحريكه ، وأنه يكفى في التفريغ مطلقا وقوعه بآلة ، لكن يشترط عدم إعادتها قبل تطهيرها ، وقيده بعضهم يكون الإناء مثبتا بحيث يشق عليه . » . ولكن استشكل فيه في الجواهر « 3 » قائلا : « وظاهر الموثق السابق - يعنى موثق عمار - يقتضي عدم الاكتفاء في التطهير بملإ الإناء ثم إفراغه ، وان حكاه في الحدائق عن تصريح جماعة من الأصحاب ، فتأمل وانه لا يخلو من اشكال » . أقول : لا ينبغي الإشكال فيما أفاده في الحدائق من كفاية ملأ الإناء ثم إفراغه ، لان المتفاهم عرفا من الأمر بتحريك الماء في الإناء كقوله عليه السلام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) ج 5 ص 498 . ( 3 ) ج 6 ص 376 .