تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
حتى الماء المضاف بالاستهلاك ( 1 )
شرح
والمطر - كما هو المشهور المختار - أو بالمزج به على قول كما تقدم « 1 » في مباحث المياه . واما الماء المضاف المتنجس فقد تقدم « 2 » انه لا طريق إلى تطهيره مع بقائه على عنوانه ، فلا بد وان يستهلك في العاصم - كالكر - فيطهر بذلك ، نعم نسب « 3 » إلى العلامة القول بكفاية اتصاله بالعاصم في حصول طهارته ، ولكن لا يمكن المساعدة عليه ، لعدم وجود دليل عليه ، كما سبق « 4 » . ( 1 ) قد يقال « 5 » بأن العبارة لا تخلو عن حزازة ، لأن الطهارة بالاستهلاك لا وجه لنسبتها إلى الماء ، بل لا يصح نسبتها إلى الاستهلاك أيضا ، لانعدامه به ، ومعه لا يتصف شيء بالطهارة أو النجاسة ، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له . ويمكن دفعه بان المراد مطهّرية الماء للمضاف بشرط استهلاكه فيه ، فالمطهر في الحقيقة انما هو الماء مشروطا باستهلاك المضاف النجس فيه . واما دعوى : عدم صحة نسبة التطهير إلى الاستهلاك - من جهة انعدام الموضوع به فيكون الاستهلاك موجبا لانعدام المضاف لا أنه يكون مطهرا له - فيمكن دفعها أيضا بأن هذا وان كان صحيحا بالنظر العرفي ، الا انه لا يتم بالدقة العقلية ، وذلك من جهة ان اجزاء المضاف المستهلك في الماء الكر وان كانت معدومة عرفا ، الا انها باقية حقيقة ، فتطهر جميع أجزائه بالملاقاة مع الكر بحيث لو فرض تبخير الماء وبقاء اجزاء المضاف ورجوعه إلى عنوانه السابق يحكم عليه بالطهارة ، لطهارة جميع اجزاء الكر المستهلك فيه المضاف ، ومنها اجزاء المضاف . فتحصّل : انه يصح إسناد المطهرية بالاستهلاك إلى الماء فيكون الماء
هامش
( 1 ) راجع ج 1 من كتابنا ص 78 . ( 2 ) ج 1 ص 48 - 49 . ( 3 ) راجع ج 1 ص 49 . ( 4 ) راجع ج 1 ص 49 . ( 5 ) مستمسك ج 2 ص 4 الطبعة الثالثة .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 13 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي