تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
لكن الأقوى عدم وجوبه . ( 1 )

[ ( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ]

( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 2 ) والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
شرح
هل يجب التعفير في ولوغ الخنزير ( 1 ) لا دليل على وجوب التعفير في ولوغ الخنزير سوى دعوى الشيخ في الخلاف « 1 » من تسميته كلبا لغة ، فيشمله ما دلّ على لزوم التعفير وكفاية الغسل ثلاثا - كما تقدم . ويدفعها ما ذكرناه سابقا من أن الاستعمال المذكور مجازي لا يصار إليه الّا مع القرينة إذ هما : ( الكلب والخنزير ) نوعان من الحيوان في العرف ، بل اللّغة ، لا يصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر الا مجازا ، كما في سائر الأنواع . فالنتيجة : إنّ مقتضى التعبّد بالنص هو الفرق بين الكلب والخنزير بلزوم التعفير في الكلب دون الخنزير ، وزيادة العدد بالغسل سبعا في الخنزير ، وكفاية الثلاث في الكلب وإن كان الأحوط التعفير فيه أيضا ، للاحتمال المذكور . غسل ظروف الخمر ( 2 ) ذكر المصنف ( قده ) في هذه المسألة أمرين . ( الأول ) : استحباب غسل ظروف الخمر سبعا . ( الثاني ) : كفاية الثلاث قياسا على سائر الظروف . ( أما الأول ) : فهو الصحيح ، لأنه مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في ظروف الخمر [ 1 ] .
هامش
( 1 ) ج 1 ص 52 م 143 وذكر ولوغ الكلب في ص 48 م 133 . [ 1 ] الأقوال - المحكيّة في كيفيّة غسل ظروف الخمر - أربعة :