تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

[ ( مسألة 6 ) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ]

( مسألة 6 ) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ( 1 ) .
شرح
أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ، ومرتين بالماء . » « 1 » . وهو صريح في التساوي بين وقوع الكلب في الإناء وولوغه فيه . ولكن لا يمكن الاعتماد عليه ، لضعف سنده لا سيما في المقام لذهاب الشهرة إلى خلافه ، وخصوصا في وقوع مثل شعره أو عرقه ، لعدم صدق وقوع الكلب في الإناء على مثل ذلك من اجزائه المنفصلة ، أو فضلات بدنه . وما عن العلامة في النهاية من الاستدلال على ذلك بان فمه أنظف من باقي أعضائه ، ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات ، لكثرة لهثه ، فيكون باقي أعضاءه أولى بالحكم المذكور . لا يمكن الالتزام به ، لأنه أشبه بالاستحسان . ولوغ الخنزير ( 1 ) كما هو المشهور بين المتأخرين « 2 » وقال الشيخ في الخلاف « 3 » ان حكمه حكم الكلب في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات . وقال : إن دليلنا أمران ، « أحدهما » : أنّ الخنزير يسمّى كلبا في اللّغة ، فينبغي أن يتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب . « الثاني » : إنّ حكمه حكم سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات . ويرد الأول : منع الصدق حقيقة ، فلا يحمل عليه اللّفظ من دون قرينة .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 1 ص 167 باب 43 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الحدائق ج 5 ص 492 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 52 م 143 .