ويقوى إلحاق لطعه [ 1 ] في الإناء بشربه ( 1 ) .
شرح
تفسيره ، ولعلّ إضافة الشرب باللسان ، أو تحريكه في الماء تفسير بالغالب ، وكيف كان فلا يهمّنا ذلك ، لأنه لم يرد عنوان ( الولوغ ) في المقام اعني وجوب تعفير الإناء في رواية معتبرة ، كي نبحث عن معناه لغة وان وردت في روايات « 2 » ضعيفة لا يمكن الاستناد إليها ، سواء كانت من طرقنا ، أو من طرق العامة .
وأما ما استندنا إليه في المقام فكان هو صحيح البقباق المتقدمة « 3 » وقد ورد فيه عنوان ( فضل الكلب ) وهو المتبقى من شربه في الإناء ، وهو أعم من الولوغ لو اعتبرنا فيه الشرب باللسان أو تحريكه في الماء ، فيعم الحكم مطلق الشرب ولو كرعا .
( الجهة الثالثة ) .
حكم لطع الكلب في الإناء
( 1 ) إذا لطع الكلب [ 2 ] الإناء - اى لحسه بلسانه - فهل يجب فيه التعفير أيضا أولا ؟ نسب إلى بعضهم بل إلى المشهور [ 3 ] القول بالوجوب لأولوية اللطع من الولوغ .
هامش
وهكذا في أقرب الموارد وهكذا عن القاموس - كما في الجواهر ج 6 ص 356 .
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) : « ويقوى إلحاق لطعه » : ( في القوة اشكال نعم هو أحوط ) وجه الاشكال انما هو عدم صدق فضل الكلب على الإناء الملطوع ، ووجه الاحتياط دعوى الشهرة على وجوب التعفير واحتمال وحدة الملاك .
( 2 ) ذكرها في المستدرك ج 1 ص 167 في الباب 43 من أبواب النجاسات .
( 3 ) في الصفحة : 96
[ 2 ] في المنجد : « لطع - ولطع - لطعا الشيء بلسانه لحسه » .
[ 3 ] قال في الجواهر ( ج 6 ص 357 ) « بل ينبغي القطع به في مثل اللطع والشرب كرعا لمقطوع اللسان ونحوه ، بل في الروض وشرح المفاتيح وجامع المقاصد انه - اى اللطع - أولى من الولوغ » .
وفي مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 659 حكاية القول بالشهرة عن صاحب المعالم قائلا