تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
نعم يكفى الرمل ( 1 ) ولا فرق بين أقسام التراب ( 2 ) والمراد من الولوغ شربه الماء ، أو مائعا آخر بطرف لسانه ( 3 ) .
شرح
والأبيض وطين الأرمني ونحو ذلك - لصدق المفهوم على الجميع . وأما الرمل فقد ذكر في المتن كفايته أيضا ، ولكن الأظهر عدم الكفاية [ 1 ] لعدم صدق مفهوم التراب عليه أيضا ، ولعلّ وجه توهم الاكتفاء به هو صحة التيمم به ، ولكنه قياس مع الفارق ، لأن موضوع التيمم إنما هو ( الصعيد ) الصادق على مطلق وجه الأرض ، فالموضوع فيه أعم من التراب . ( 1 ) قد ذكرنا انه لا يكفى ، لعدم صدق التراب عليه ، ومتن الحديث انما هو الغسل بالتراب - كما تقدم . ( 2 ) لصدق المفهوم ( مفهوم التراب ) على الجميع . ما هو المراد من الولوغ ؟ يقع الكلام في جهات : ( الأولى ) : هل يختص الولوغ بالماء أو يعم مطلق المائعات ؟ ( 3 ) قال في الجواهر « 2 » : « ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من سائر المائعات في صدق الولوغ ، أو الإلحاق به » . وهذا هو الصحيح ، لبعد احتمال اختصاص الحكم بخصوص الماء ، لان الولوغ لغة هو شرب الكلب من الإناء سواء كان ما شربه ماء أو
هامش
[ 1 ] كما جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) : « نعم يكفى الرمل » : ( الظاهر أنه لا يكفى ) . ( 2 ) ج 6 ص 357 .