[ السادس العفو عن النجاسة حال الاضطرار ]
« السادس » يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 1 ) .
شرح
وأما ضعف سندهما فرواية الشيخ ضعيف ب « سعدان بن مسلم ، وعبد الرحيم القصير » لعدم توثيق لهما « 1 » ورواية الكليني ب « سعدان بن عبد الرحمن » لجهالته .
ودعوى « 2 » استفادة توثيق « عبد الرحيم وسعدان بن مسلم » باعتماد جماعة من أصحاب الإجماع - ومنهم صفوان ومحمّد بن أبي عمير - على الأوّل منهما ، وكثير من الأجلاء والأعيان عليهما جميعا ، غير مسموعة ، لأنّ رواية الأجلة لا تثبت الوثاقة لنا - كما مرّ غير مرة .
فتحصل : أنّ الأقوى في ثوب من يتواتر بوله لو انحصر في واحد رعاية الحرج في العفو .
( 1 ) العفو عن النجاسة حال الاضطرار بلا إشكال ولا خلاف « 3 » والوجه فيه ظاهر ، لارتفاع التكليف بالاضطرار مع أنّ الصلاة لا تسقط بحال .
هذا تمام ما حررته في الجزء الرابع من كتاب « دروس في فقه الشيعة » وأحمده تعالى على ما أكرمني به من التوفيق لخدمة فقه أهل بيت العصمة صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين ، وأسأله تعالى التوفيق لإخراج بقية الأجزاء .
هامش
( 1 ) إلّا أنّ سعدان بن مسلم من رجال كامل الزيارات في الباب 79 ، الحديث 13 ص 216 و 219 .
( 2 ) المستمسك ج 1 ص 592 ، الطبعة الرابعة .
( 3 ) الحدائق ج 5 ص 349 .